الاثنين، أبريل 02، 2012

المهري: العريفي أساء للنبي (ص) وخالف السنة والشيعة

المهري: العريفي أساء للنبي (ص) وخالف السنة والشيعة
المهري: العريفي أساء للنبي (ص) وخالف السنة والشيعة
دعا وكيل المرجعيات الدينية في الكويت السيد محمد المهري الشيخ السعودي الوهابي محمد العريفي إلى "التوبة إلى الله من التطاول والإساءة ونسبه الكذب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم".


المهري: العريفي أساء للنبي (ص) وخالف السنة والشيعة
ابنا: طالب المهري العريفي بـ "الاعتذار من المسلمين كافة" في ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه "كان يبيع ويهدي قوارير الخمر إلى الصحابة وان الخمر ليس نجسا"، مؤكدا أن "ما قاله العريفي يعتبر تطاولا واضحا وإساءة للنبي الأكرم".
وتعليقا على حديث للعريفي مع قناة دبي الفضائية، عرض المهري عددا من الأسانيد والفتاوى التي تؤكد "إجماع أئمة المذاهب الأربعة بنجاسة الخمر وحرمتها"، لافتا إلى "تسميتها رجساً في القرآن"، ومبينا انه "ورد من طريق السنة والشيعة لعن رسول الله في الخمر عشرة".
وأكد السيد المهري أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الخمر نجاسة مغلظة كالبول والدم لثبوت حرمتها وتسميتها رجسا في القرآن وان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإهراق الخمر بعد نزول آية المائدة وتحريمها المصدر (الموسوعة الفقهية الكويتية ج5 ص27).
وقد أفتى أئمة المذاهب الأربعة بنجاسة الخمر والآية المباركة (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)، سورة المائدة آية 90، تدل على نجاسة الخمر إذ فسر علماء اللغة الرجس بالشيء النجس بالإضافة إلى أن الأمر بالاجتناب المطلق للخمر إرشاد إلى نجاستها.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر فقال له صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ فقال لا، فساره رجل إلى جنبه فقال صلى الله عليه وآله سلم بما ساررته؟ فقال أمرته أن يبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح الرجل مزادتين (جلد يضم بعضه البعض) حتى ذهب ما فيها. (الموسوعة الفقهية جزء 5 صفحة 28).
وجاء في الموسوعة المذكورة: يحرم على المسلم تملك أو تمليك الخمر كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك للرواية أن الله الذي حرم شربها وبيعها.
وقد ورد من طريق السنة والشيعة: لعن رسول الله في الخمرة عشرة غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها.
كما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ فاغسله أن عرفت موضعه، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، (وسائل الشيعة الباب 38 النجاسات).
........................

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أضف جديد هذه المدونة إلى صفحتك الخاصة IGOOGLE

Add to iGoogle

المتابعون