الخميس، مايو 03، 2012

حكم سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتب الإمامية - موقع جريدة مباشر

حكم سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتب الإمامية
الأربعاء 18 ابريل 2012 , 05:37 صباحا
ساد جدل كبير حول القانون المزمع اصداره من قبل مجلس الأمة بفرض عقوبة الاعدام بشأن من يطعن بالذات الالهية وبمقام النبوة وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض أزواجه.
ورغم ان القانون بحث عن الأمور المسلمة والمتفق عليها بين جميع المسلمين على مختلف طوائفهم وابتعد عن مواطن الخلاف الا ان البعض للأسف يمارس المماحكة السياسية، ويحاول اثارة لغط لا معنى له من أجل تعطيل اصدار هذا القانون وعليه نود ان نبين النقاط الآتية:
1) ان هذا القانون لمنع فتنة بالمجتمع وحتى لا يمس أي شيء أهم المعتقدات والثوابت التي جبل عليها الشعب الكويتي وهي محبة الله ومحبة رسوله، ولذلك كان لابد للمشرع ان يتدخل لوضع عقوبة هدفها الردع ومنع مثل هذه الفتنة قبل حصولها لأن لو ترك الأمر بدون تشريع لقام البعض بأخذ حقه وحق المجتمع بيده ولشاعت الفوضى.
2) عقوبة الاعدام هدفها الردع وليس لأجل العقوبة نفسها، كما ان الله عز وجل سمى قتل القاتل والقصاص منه بـ(الحياة) وفي قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة) لأن وجود هذه العقوبة بحد ذاته ردع واخافة من ارتكاب هذا الجرم، فيمتنع عن ازهاق أرواح الناس وبذلك تكون حياة للقاتل والمقتول أو بمعنى أصح حياة لمن كان ينوي القتل وحياة لمن كان سيقتل.
3) ان هذه القضية والحكم فيها موضوع اتفاق بين المذاهب كافة، وحتى مذهب الشيعة الامامية يتوافق مع ذلك وفيما يأتي بعض النصوص من فقه الامامية.
< حكم ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتب الامامية:
- فقد جاء في كتاب: الانتصار - الشريف المرتضى - ص 480 ما نصه [سب النبي] ومما كأن الامامية منفردة به: القول: بأن من سب النبي (صلى الله عليه وآله) مسلما كان أو ذميا قتل في الحال.
- وقد جاء في كتاب: الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج 9 - ص 21 – 22 ما نصه: مسألة: ومما كانت الامامية منفردة به القول: بأن من سب النبي ص أو عابه مسلما كان أو ذميا قتل في الحال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأصحابه: من سب النبي ص أو عابه وكان مسلما فقد صار «صفحة 22» مرتدا، وان كان ذميا عزر ولم يقتل.
- وقد جاء في كتاب: منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 1 - ص 326 ما نصه: ومن أحكام سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسب الله تعالى هو الارتداد والكفر (1).
- وقد جاء في كتاب: القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج 5 - ص 301 ما نصه: ومنها اهانة رسول الله صلى الله عليه وآله أو القرآن كما ورد ان من شتم النبي صلى الله عليه وآله يقتل فيما رواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع الى الامام.
- وأيضاً جاء في كتاب: وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 28 - ص 337 ما نصه 7 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله) أو ادعى النبوة كاذبا (34898) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عمن شتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال (عليه السلام): يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع الى الامام.
- وقد جاء في كتاب: شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج 9 - ص 196 ما نصه (وقاذف أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد يقتل) ان لم يتب (ولو تاب لم تقبل) توبته (اذا كان) ارتداده (عن فطرة) كما لا تقبل توبته في غيره على المشهور.والأقوى قبولها وان لم يسقط عنه القتل.ولو كان ارتداده عن ملة قبل اجماعا.وهذا بخلاف ساب النبي صلى الله عليه وآله فان ظاهر النص والفتوى وجوب قتله وان تاب.
- مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 84
)منها) ما ورد في ساب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار (ع) الدالة على جواز قتله لكل أحد.ومعنى ذلك ان دمه هدر.
- وقد جاء في كتاب: تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني، لمقدس - ج 1 - ص 278 – 279 ما نصه
(الأولى) من سب النبي (صلى الله عليه وآله) جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان، قاله في الشرائع، أما ساب النبي صلى الله عليه وآله فالاجماع على جواز بل وجوب قتله كما في الجواهر.ففي رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع الى الامام.
- وجاء في كتاب: در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج 2 - ص 242
ما نصه المسألة الأولى في قتل ساب النبي قال المحقق: ويلحق بذلك مسائل الأولى: من سب النبي صلى الله عليه وآله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان.أقول: وفي المسالك: هذا الحكم موضع وفاق وبه نصوص الخ وفي كشف اللثام: اتفاقا متظاهرا بالكفر أو الاسلام فانه مجاهرة بالكفر واستخفاف بالدين وقوامه الخ.وفي الرياض: بلا خلاف بل عليه الاجماع في كلام جماعة وهو الحجة مضافا الى النصوص المستفيضة الخ.وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه الخ.
وعليه فان القانون الصادر أو الذي سيصدر عن مجلس الأمة هو نموذج لتطبيق الشريعة الاسلامية باتفاق جميع المذاهب الفقهية السنية والامامية وبذلك يكون نموذجاً للوحدة الوطنية في مواجهة المساس بأغلى وأعز شيء في قلب الانسان المسلم وهو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أضف جديد هذه المدونة إلى صفحتك الخاصة IGOOGLE

Add to iGoogle

المتابعون